أخبار الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – الإمارات


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2024 بإنشاء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية.

وبموجب القانون، تم تصنيف المؤسسة الجديدة كمؤسسة خاصة غير ربحية تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال العمل الخيري والعطاء. وتهدف المؤسسة إلى وضع سياسات سليمة لإدارة التبرعات تتبع أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية القيادة لتعزيز ثقافة المساهمة والمشاركة المجتمعية.

تسعى مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية إلى تشجيع الجهات العامة والخاصة على تعزيز دعمها للقضايا الإنسانية في دبي، من خلال توفير منصة موثوقة للتبرعات الخيرية التي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية حياة الناس.

وبموجب القانون، تتولى المؤسسة إدارة منصة “جود” (jood.ae)، وهي مركز مركزي مخصص لدعم وتعزيز المساعي الاجتماعية والإنسانية في جميع أنحاء دبي. وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، توفر المنصة للأفراد والمؤسسات فرصاً للمساهمة في المبادرات الإنسانية والخيرية والتنموية في إطار سياسات المؤسسة والتشريعات الحالية في دبي.

وتتولى المؤسسة أيضًا تنظيم وتوجيه التبرعات لمساعدة الحالات الإنسانية الأكثر ضعفًا في دبي. يتضمن ذلك دمج الأنظمة الإلكترونية لمعالجة طلبات الدعم وتحسين كفاءة الخدمة من خلال توثيق ومراقبة المساعدة.

كما يحدد القانون الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والذي يحكمه مجلس أمناء وفريق تنفيذي.

تخضع المؤسسة لتشريعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، والتي من أهمها القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية في دبي؛ وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم التبرعات في دبي، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن وضع مؤسسات النفع العام المنشأة بموجب التشريعات تحت إشراف وتدقيق هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.

يصدر رئيس مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بعد موافقة مجلس الأمناء. ويلغي القانون أي تشريع آخر يتعارض معه. ويعمل بهذا القانون الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى