أخبار عمان

إرادة ملكية بإنشاء هيئة الخدمات المالية



مسقط – أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية نصها الآتي:

مرسوم سلطاني رقم 18 / 2024 تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

  • المادة الأولى: يُجرى التعديل المرفق على قانون الإجراءات الجزائية.
  • المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم سلطاني رقم 19 / 2024 يصدر نظام جامعة السلطان قابوس.

  • المادة الأولى: يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس المرافقة لهذا المرسوم.
  • المادة الثانية: يصدر مدير جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق. وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها مع عدم الإخلال بأحكام النظام المرفق بهذا المرسوم.
  • المادة الثالثة: يُلغى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2006. كما يلغي كل ما يخالف النظام المرفق بهذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
  • المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم سلطاني رقم 20/2024 إنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها.

  • المادة الأولى: تنشأ هيئة تسمى «هيئة الخدمات المالية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

تتبع هيئة الخدمات المالية مجلس الوزراء، وتسري عليها أحكام النظام المرافق لهذا المرسوم.

  • المادة الثانية: يكون المقر الرئيسي لهيئة الخدمات المالية في محافظة مسقط، ويجوز لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
  • ونصت المادة الثالثة على أن تنتقل جميع مخصصات وأصول وحقوق والتزامات وأصول هيئة السوق المالية إلى هيئة الخدمات المالية، كما يتم نقل جميع موظفي هيئة السوق المالية إلى هيئة الخدمات المالية مع أموالهم المالية. درجات.
  • المادة الرابعة: على رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق. وينص على أنه حتى ذلك الحين يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات الحالية دون الإخلال بأحكام النظام المرفق.
  • المادة الخامسة: ينقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» إلى «هيئة الخدمات المالية».
  • المادة السادسة: تستبدل عبارة “هيئة الخدمات المالية” بعبارتي “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” و”قسم المهن والحرف بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”. “مدير عام المديرية العامة للتجارة” – أينما ورد في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86.

كما يُستبدل بعبارة (وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه عبارة (الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية).

يتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (24) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، على أن تضم اللجنة في عضويتها محاسبين اثنين أو أكثر.

  • المادة السابعة: تستبدل عبارة “هيئة سوق المال” حيثما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، بعبارة “هيئة الخدمات المالية”. كما تستبدل عبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية” و”الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية بعبارة “رئيس مجلس إدارة الهيئة”. “هيئة الخدمات المالية” و”الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.
  • المادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو النظام المرفق بهذا المرسوم أو يخالف أحكامهما.

المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى