أجهزة مراقبة إلكترونية تروج للدراجات النارية
قررت شرطة أبوظبي من شرطة أبوظبي الألعاب النارية والمفرقات، أولياء الأمور إلى تشديد على الأبناء، تمنعهم من ولاتنا، وعدم استخدامها، لما متنوعه من خطر على سلامتهم.
ونبهت شرطة أبوظبي إلى الدراجات النارية أن الألعاب والمفرقات تقبل على قصيرا الأطفال خلال أيام العيد، فقط سلامتهم، إذ أنها تؤدي إلى تأثير قوي مثل الحروق والتشوهات المستديمة، فصلاً عن التسبب في الخوف والهلع وعدم اختلاف باستثناء والمرضى المشهورين.
ورصدت «الإمارات اليوم» مواقع الكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتسويق الألعاب النارية بأنواعها المختلفة، حيث شددت دراجة نارية على أن تنشط هذه المواقع المختلفة بشكل مكثف قبيل الجازات والعيادة، لجذب الأطفال والمراهقين لاستخدام الألعاب.
وفقًا للتقارير الشرطية المحلية، شهد الأطفال لحروقًا في حوادث عدة سابقًا على مستوى الدولة، على انفجار الألعاب النارية أثناء استخدامها دون وعي، وأدى ذلك إلى حرق أجزاء من أجسادهم، الأمر الذي تحذر منه الوزارة الداخلية، من حملاتها التوعيوية.
وحذرت شرطة أبوظبي الدراجات النارية من خطر شراء أبنائها الألعاب من بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى التأثير على الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب بأسعار منخفضة.
واعتصام إلى سكوت لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن الممكن أن نشاهدها في مختلف المناسبات.
وننبهت الشرطة إلى ممارسة ألعاب الدراجات النارية وأشياء منبعثة منها، وما تحمله من مواد خطرة مشتركة في الجهاز معك، موضحة أنها لا تمثل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط، بل تتواجد في محيطها، لما يمكن أن تتورط فيه من حروق وتشوهات مختلفة لأنها مختلفة عن عاهات مستديمة أو مؤقتًا، كما تحدث الأضرار دائمًا، حيث ما غرقته من حرائق عند اشتعالها.
وناشدت الأهالي التعاون والتوافق مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجمعيات التي تروج للأطعمة التي تضر أفراد المجتمع، لما شكلت هذه الألعاب من خطر حقيقي، وينصح بالتوجه إلى خصوصية متابعة أبنائهم ونشرهم عن استخدام الألعاب النارية.
واعتبرت المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري الخطرة، أن «المتفجّرات هي مركب كيميائي أو مركب كيميائي مختلف، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة كقوة من النشاط في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تستهدف التأثير أو تفعيلها على نطاق واسع، وتأثير ذلك على الألعاب النارية».
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنها «لا يجوز لها اقتناء أو امتلاك أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو المساهمة فيها أو تصنيعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو طلب لطلب من الطلب أو من المؤسسة العامة».
ونصت المادة رقم (54) على قارورة الحبس المدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من دون ترخيص بالتجارة في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو استيرادها أو نسخها الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا الرياضية والرياضية وأخيرًا الآلات السياسية والإقتصادية عبر أخبار Google
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.