أخبار الإمارات

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن “هيئة قضائية لتسوية منازعات الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والسلطات القضائية في دبي” – الإمارات


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لحل تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والسلطات القضائية في إمارة دبي”.
وتسري أحكام المرسوم على الهيئات القضائية في دبي، بما في ذلك محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وأي محكمة أخرى سيتم إنشاؤها كجزء من السلطة القضائية في دبي. وينطبق المرسوم أيضًا على محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وبموجب المرسوم، سيتم تغيير مسمى المحكمة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى “الهيئة القضائية لفصل منازعات الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والسلطات القضائية في دبي”، أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي. دبي.
وبموجب المرسوم، يرأس الهيئة الجديدة رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي، فيما يتولى نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي منصب نائب رئيس الهيئة. ويضم أعضاء الهيئة أيضًا الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، ورئيس محكمة الاستئناف في محاكم دبي، ورئيس المحكمة الابتدائية في محاكم دبي، وقاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي يختارهما رئيس قضاة مركز دبي المالي العالمي. المحاكم.
يجوز لرئيس الهيئة تعيين موظف من أي جهة قضائية في إمارة دبي ليتولى وظيفة الأمين العام للهيئة.
وبموجب المرسوم، تتولى الهيئة تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات، وتحديد الأحكام واجبة التنفيذ في حالة التعارض، وتنفيذ المهام التي يكلفها بها حاكم دبي أو رئيس مجلس دبي القضائي.
وبحسب المرسوم فإن القرارات الصادرة عن الهيئة نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.
علاوة على ذلك، سيتم اعتبار القواعد القانونية التي تحددها السلطة القضائية في القرارات بموجب المرسوم بمثابة مبادئ قضائية ملزمة لجميع المحاكم، بما في ذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي. وأي حكم لاحق يتعارض مع هذه القواعد يخضع للاستئناف من خلال القنوات المحددة قانونًا.
يصدر رئيس المجلس القضائي في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم الذي يحل محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016 بشأن المحكمة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي
يلغي هذا المرسوم أي تشريع آخر يتعارض معه. يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016 فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم، إلى أن تحل محلها قرارات جديدة.
ينشر المرسوم رقم (29) لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى