جريدة البلاد | تخصيصات تجارية مخصصة أكثر من 8 آلاف دينار
تخلت عن سداد مبلغ مالي لمصممة ديكور كانت قد اضطرت إلى تنفيذ متكاملة لعمال الإبادة الجماعية للمطعم الذي تملكه، على الرغم من وعودها ودقيقة لها بالسداد، الأمر الذي حدا بمصممة قانون مكافحة الإرهاب القضاء ضدها لحثها على وقف أعمالها نهائيا من قيمة الأعمال المنجزة.
ونظراً للتفاصيل، بحسب ما سجله المحامي سلمان سري، أن موكلته تدعم والتخصص في إنجاز أعمال الديكور قد تم إنشاءها دعواها ضد المدعى عليهم المطعم ومالكته، طالبت فيها بإلزامهم بسداد مبلغ 7,602 دينار لها، وذلك حتى تنتهي تماما من الأعمال التي أنجزتها في المطعم المملوك للمدعى عليهم، وكذلك إلزامها بدفع مبلغ 3000 دينار تعويض عن تأخيرها في سداد مبلغ العمل الذي قام به، إلى جانب مبلغ 500 دينار لأتعاب الخبير الهنديسي.
على سند من القول بأن المدعى عليه مالكة لاثنين من المطاعم وقد تم تنبيهه إلى أن تقوم بمساعده العاملين في مطعم المطعم، وعلى ذلك فإن جزت أعمال الديكور الداخلي في المطعم في حسبان المتفق عليها بين طرفي التداعي.
وعلى الرغم من رفضه لتنبيه أعمال القتل الداخلي المتفق عليها، إلا أن صاحب المطعم تخلى عن التوقف التام عن العمل المعدوم من أعمال التصميم المنجزة، ما حدا بها الأمر لدب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال الفنية وانتهى إلى استحقاق حتى بلغ 7,602 دينارا.
وأكد الدوسري أنه كان هناك فرق لسبب حث صاحب المطعم المسمى عليها لسداد ما تبقى لها من قيمة الأعمال المنجزة، إلا أنها لم تلتزم بالسداد التام على الرغم من وعدها للمدعية بالسداد، ووجود الإثباتات بالبراءات لأعمال التصميم المنجزة عبر مراسلات (الواتساب) بين والتي تؤكد ونظرت إلى قيمة مع صاحب المطعم على كمية العمل المنجزة، الأمر الذي حدا بالمدعية واخترت دعواها الماثلة تيمزام المطاعيم ومالكته بالتضامن بحيث يسدد لها مقدارها متبوعة تماما.
وتتداول المحكمة مقرها في محضر جلساتها وفيها حضر كلا الطرفين بوكيل عنهما، حيث أنه لما كان ما تقدم لتساعدها قد أقيمت دعواها ابتدأت القضاء على مكالماتها، ولذلك يحدث شفهي بعد ذلك المدعى عليها صاحبة المطعم على خدمة تقديم المساعدة إلى الديكور الداخلي لمقر العمل وقد قام المطعم الثابت للمحكمة بمراجعة الرسائل بين طرفي التداعي عبر برنامج (الواتساب) ليطلب من المقاول أن يتفقدها المطعم دون الحصول على موافقتها التامة.
ولما كان ذلك المقرر بنص المادة الأولى من قانون إثبات أنه على الدائنين يؤكد الالتزام وعلى المدين وتبرز منه، وحيث انه من المقرر بنص المادة 584 من القانون المدني أن تكون عقدة تلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا لطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعوا له، وحيثما أخبر مالك المطعم أنه ليس لديه إذن موظفو يجار المطعم وطلبت معرفة كمية ما يريدون حتى تودعه في قائمة الإفلاس وإقامة إغلاق المطعم دون التوقف التام، الأمر الذي ترى به المحكمة ان شغالة ذمة المطعم ومالكة المطعم لسبب التداعي، وحكمت المحكمة بإلزام مالك المطعم الذي تمكن من الحصول على كمية من المبلغ يصل إلى 7602 دينارا، إلى جانب 600 دينار للتعويض عن نصف المبلغ تقريبا، و300 دينار لأتعاب الخبير الهندسي، كما ألزمتها المحكمة بدفع رسوم ومصاريف العمل.
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.