جريدة البلاد | 30 دينارا غرامة دفع شخصي بالقوة
+أ
أ-
شيماء عبدالكريم:
شيماء عبدالكريم
وحكمت محكمة التمييز برفض طعن متهم غيرمته المحكمة بمبلغ 30 ديناراً بدائياً مشيرشه بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأحداثه بوضوح، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ المحكمة في حقه لمدة 3 سنوات، وتبدأ رؤية المحكمة النهائية وإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية.
وتشير التفاصيل إلى النيابة العامة تهم الطاعون في قضية جنحة بأن اعتدى على سلامة الجسم المجني عليه دفعه بقوة بواسطة يده، وقاد المجني عليه بدعوة ضده طالبا فيها تعويضه بمبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الضرر الناتج عن الجريمة، وعلى أصدر أمر النيابة العامة أمرا جنائيا بتريم الطاعن بمبلغ 50 دينارا عما أسند إليه التهم.
ولم يرتض المتهم بالقضاء، ما حدا به للاعتراض أمام المحكمة الكبرى الكبرى، والتي حكمت بسقوط الأمر أثبت فعاليته ولم يتمكن من القضاء بتغريم لإدانته بـ 30 دينارا، وأمرت بوقف التنفيذ القضائي في حقه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية. قضائية.
وعليه نجح الطاعن في المحكمة في المحكمة، وفيها تم تقديم المساعدة إلى المجني عليه الذي بادر للتعدي على المتهم في مسكنه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم أول درجة على مخالفة، وتسببت في إثبات الشهود منتشر في ما ونتيجة لذلك الحكم عليه بالسجن، فقد تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف، الذي حكم عليه برفض الطعن ومصادر مبلغ الكفالة.
تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.