أخبار البحرين

جريدة البلاد | الحب 6 أشهر و300 دينار أردني بدون ترخيص



السؤال: ما لا يوجد به ترخيص لقوارب الصيد وعدم وجود أدوات سلامة لصيد القوارب؟

المحامي عبدالعظيم حبيل: نصت المادة رقم (32) من قانون تسجيل السفن واسع النطاق في مرسوم رقم 14 لعام 1978 إلى أنه “يعاقب الحلوس بمدة لا تزيد على 6 شهور وغرامة لا تتجاوز 300 دينار أو باثنتين العقوبتين لكل من يقوم بتسيير السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة وكذلك شهادة شهادات السلامة وشهادة ترديد في حالة وجوبهما، كما يجب على قائد السفينة أن يصل هذا السلوك الذي قد يعرض حياة الآخرين للخطر الكبير”.

إن السلامة ليست مجرد واجب قانوني، بل هي مسؤولية شركة وإنسانية، مركبة السلامة مصممة خصيصًا لحماية الجميع في الحالات الطارئة والمواقف غير المصرح بها، وإذا كنت لا تستخدمها فهي بمثابة وحي لك وحياة الآخرين للخطري الذي أنت بغنى عنه، كما أن استخدام وسائل السلامة ليس أمراً قابلاً للتنفيذ. للتفاوض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى