أخبار البحرين

جريدة البلاد | دون إشعار… “مقاول” يبيع قطعة أرض زبون لطرف ثالث


أ-

شيماء عبدالكريم:

شيماء عبدالكريم


ألزمت المحكمة الكبرى السادسة المدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة على عمل تشييد البناء وماليكها أن يؤدي ذلك إلى تضامن مبلغ 20 ألف دينار لزبون، نظيرهما اوريكا ببيع قطعة أرض خاصة بالمدعي على طرف ثالث دون إشعاره حتى تعلم الطرف الثالث.
وتحسب التفاصيل، حسب ما ذكره المحامي أسماء عبدالله، إلى أن موكلها قد يعقد عقد مع المدعى عليه – صاحب شركة مقاولات – عقد بناء تحويل ملكية فيلا إليه بعد استكمال بنائها وتوقف المتفق عليها 143 ألف دينار، ويشكل على المبرمج يساهم في موكلها إلى المدعى عليه بأول دفعة من المبلغ المتفق عليه بقيمة 20 ألف دينار بحريني، مدة العقد؛ ظل المدعى عليه قد تسلل إلى الأرض، إلا أنه لم يقم بأي تغيير أو بدأ أي عمل متفق عليها، فتواصل مع المدعى عليه، إلا أن الأخير كان يتجنب اتصالاته ولا يجيبها، وبعد أشهر عدة من تجاهل المدعى عليه للمدعي؛ علم أخيرًا باسم المدعى عليه قد قد لطرف ثالث، دون أن يعلم ويخبر أو يتصل الثالث بالالتزام بالاستجابة للمساعدة.
وبعد فترة قصيرة على ذلك تواصل المدعى عليه مع ووعده بإرجاع الدفعة المدفوعة مقدما له، إلا أنه في كل مرة يخلف وعده، على الرغم من حثه على تحصينه وتكرارا على عدم أداء مساهمته أو إرجاع المساهمه المتراكمة له. ومن بعد ذلك كتب مالك الشركة إقرارا بالنيابة عن الشركة يقر فيه خلالهما، إذ يسمح لهم فنسخهم بإرادتهم، كما يطلب الملاك بسداد مبلغ 20 ألف ديناري.
وحيث إن المدعى عليه امتنع عن التوقف الشديد المترصد بذمته حتى تاريخ رفع هذه القضية، ما يبان فيه لعدالة المحكمة ثبوت حق التعبير عنه، كون المتهم بالجرم المدعى عليه هو تقصير وغش وسوء إدارة.
وتداولت المحكمة المعنية بها في حضور جلساتها ولا يوجد ما يفيد عقد صحة المبرم بينه وبينه، كما اختلفت الأوراق المعنية ينفي وقوع الحادثة، وحكمت بالمحكمة المدنية السادسة بمسؤولية الشركة ومالكها بالتضامن مما يؤدي إلى مبلغ 20 ألف دينار والفائدة القانونية منها بواقع 2 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الجزئي، وذلك قررتها على نص المادة 18 مكرر من قانون الشركات الكبرى بالمرسوم بقانون رقم (21) نهائي 2001 قرار بالقانون الرقمي الرقمي (50) قرار 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) 2020، بحكم إن الأصل أن الشركة لم يبق لها إلا في حال تحقق الاستثناءات المقدمة في المادة المذكورة، إذ إن مسؤولية المالك تحققت لأنه أخطأ في إدارة الشركة وأستنتجها رغم علمه بعدم القدرة على الوفاء، ما يتوافر في حقه المسؤولية القصيرة ويسأل في تمويله الخاص.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.


اكتشاف المزيد من موقع الشامسي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من موقع الشامسي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading