براءة موظفين من اختلاس 3 ملايين درهم
ألغت المحكمة التوقيع في دبي حكماً حكمت بمحكمة أول درجة بإدانة موظفين أمينين: أول الأشخاص اختلس نحو ثلاثة ملايين درهم من شركة استثمار عقاري يعمل بها، المعتمد وسيط متهم بالاشتراك والاتفاق مع الأول في تنفيذ جريمة الاختلاس، وجزء استلام من التعاون المستولى عليها من تمويل مستأجري شقق تخص شركة المجني عليها.
وحكمت المحكمة ببراءته بعد نظره في مقدمة المتهمين ببراءتهم لعدم إطمئنانها إلى الأدلة، وأقنعتها بُني على مجرد شبه شبهات وظنون لخلوّ الأوراق مما أثبت ارتكاب الجريمة.
وتفصيلاً، سجلات القسم رقم 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 W.
حيث تم إثباته في المدعين المختصين الأول اختلس نحو ثلاثة ملايين درهم في نحو خمسة أشهر، وتبين من خلال التحقيق الداخلي معه أنهم محاكموا عدة، ووقعوا على براءات الاختراع المفيدة، كما اعترفوا بمساعدة المتهم الثاني له.
وبسؤال متهم في تحقيق النيابة العامة أنكرا التهمة المسندة لسببا، بينما لم يرتكب جريمة محاكمة على الرغم من إعلامه لذلك، وحضر الثاني وتوصل إلى وثائق ينفي لأنه ارتكب جريمة.
وبعد النظر في المحكمة الجنائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في الأوراق المالية، ونتيجة لذلك، تم تسجيل ما تم تسجيله من واقعة الضبط، وفادة شاهدي إثبات، بالإضافة إلى عام انتهى إلى تقرير محاسبي تطمئن نيابةً عن المحكمة، وأخذ به لسلامة سببه، وانتهت إلى وجوده. قسم المحكمة الجنائية بتهمة المتهمين وقضت بسهم ستة أشهر وغرامهما كافياً المستولى عليه.
وطعن بإدانته بحكم أول حكم قضائي أمام المحكمة، وذكر المحامي الشرعي للمتهم الثاني، المحامي محمد عبدالله، أن المحكمة انتدبت خبيراً رسمياً، وتميز في تقريره للتقرير الذي باشرته الشركة الشاكية وأسندت النيابة إليه في التهمة التي وجهتها لموكّله.
وجاء في التقرير أن الوثيقة انتهت إلى أن المستندات المقدمة غير كافية منذ فترة حيث تؤكد أي من دخولها بالاستيلاء على المنظمات غير الحكومية المدعى عليها من قبل الشركة.
توصلت المحكمة إلى نتيجة توصلها إلى حيثيات حكمها بأن الخبير المنتدب انتهى – بعد أن قدم الدنماركي المستندات المقدمة في التقرير المتفق عليه، والمذكرات من وكيل الشركة المجني عليه – إلى أنها غير كافية للمساهمة في مدى اشتراك أي من المتهمين بالاستيلاء على التعاون المدعى عليه.
وذكرت المحكمة أن القضاء يجب أن يتبنى الجزم واليقين، وأن الأوراق بحالتها الراهنة لا تتحمل في طياتها أي دليل يقيني جازم على اقترافين المتهمين للتهمة المسندة رسمياً، سواء كان ما كان في أقوال الشاكية أو شاهد الإثبات، وهي أقوال مرسلة لم تساند دليلاً تطمئن إليه المحكمة يقطع باقترافهما للجريمة.
وانتهت إلى أن ما ورد من إقرار أو استشاري قدمه الشركة لا يكفي للإدانة، ولا ينال من ذلك إقرار منسوب للمتهم الأول، لأنه لا يوجد سند له في الأوراق المقدمة إلى المحكمة التي صدرت ببراءة المتهمين، وإلغاء الحكم الابتدائي.
mfouda@ey.ae
تابعوا آخر أخبارنا الرياضية والرياضية وأخيرًا الآلات السياسية والإقتصادية عبر أخبار Google
اكتشاف المزيد من موقع الشامسي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.